بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٠

فقد وجدنا في الأثر انه اذا مات من مرضه ذلك فلا يصام عنه الا قول كان أبو عبد الله ذكره واحسب انه رفعه الى أبي الحواري - رحمهما الله - وأحسب انه ذكر الصيام عنه ولو مات في مرضه والله أعلم بصواب ذلك

ولم نجد في الأول الا القول الأول وبه نأخذ

وأما قولك هل يجوز أن يصوم أحد عن أحد؟ فنعم على ما وصفنا لك من أمر الورثة أو من يستأجر من يصوم عن الميت من ماله مسألة: امرأة أوصت بصوم شهر بدل رمضان ولها ابن وابنة أيهما

أولى بالابتداء بالصوم

بالابتداء

قال: ما احب ان يبتدئا كلاهما في وقت واحد والابن أولى

مسألة: من الزيادة المضافة

قلت: من يطعم عنه في الصيام يكون المطعوم عنه صائما أم لا؟ قال: الذي عرفت انه جائز ان كان صائما أو غير صائم

والله أعلم.

قلت: فالصائم يكون له أو لصاحب الطعام أم كيف ذلك؟

قال: الذي عرفت انه يكون صائما أو مفطرا. وأما الصوم فعلى

ما أظن انه للصائم ولا احفظه في الوقت والله أعلم.

170 -

-