الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٣الباب الخامس عشر
فيمن عليه بدل شهر رمضان فلم يبدل حتى دخل شهر ثان وفيمن اخر البدل وفي بدله
(ومن جامع أبي صفرة) وسألته عن رجل كان عليه صيام شهرين
رمضانين وأدركه شهر رمضان آخر.
قال: يصوم هو الذي أدركه ثم اذا أفطر يصوم شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر ثم يصوم شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر وان نوي فوصل الشهرين فلا بأس بذلك ويطعم ثلاثين مسكينا.
قال أبو سعيد: ومعي انه يطعم ستين مسكينا لكل رمضان من رمضانين ثلاثين مسكينا اذا مضى عليه رمضان وعليه بدل رمضان لم يبدله ومضى عليه رمضان ثان وعليه الرمضان غير هذا الرمضان الذي قد مضى عليه. وان كان مضى عليه رمضانان وكان رمضان واحد لم يصمه. فعندي ان بعضا يقول عليه اطعام ستين مسكينا لكل رمضان مضى عليه وعليه الشهر الذي لم يبدله حتى مضى عليه الرمضان الأول اطعم ستين
مسكينا
173 -
٥٬٦٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.