بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٤

مسألة: وعن رجل وجب عليه صيام شيء من شهر رمضان وكان ذلك في الحر. وأخره الى أيام الشتاء لهون الصوم. هل له ذلك اذا كان هذا قصده أم لا؟

قال: انه مقصر في تأخيره الى ذلك واما قصده الى ما أيسر عليه معي

واهون فلا يبين لي عليه كراهية على معنى قوله.

مسألة: ومما قيد عن أبي سعيد رضيه الله. وعن رجل عليه بدل أيام من شهر رمضان يعرفهن ويحب أن يحتاط بغيرهن فأراد أن يقطع بين الاحتياط واللازم هل له ذلك ويتم له ما صام؟

مسألة: قال: انه اذا كان الاحتياط لا يبرأ عند نفسه مما يلزمه

معي

من الصوم الا به لم يصح الصوم عندي الا متتابعا

وان كان على وجه التطوع فان شاء وصله وان شاء فصله اذا خرج

على معنى التطوع

قلت له: فان فرقه هل قيل ان صومه تام؟

قال: اذا كان بدل شهر رمضان فلا أعلم ذلك في قول أصحابنا

مسألة: من كتاب الأشراف ذكر اختلافهم في المسافر والمريض

يفطران ثم يفرطان في القضاء ثم يأتي شهر الصوم من قابل

واختلفوا فيهما على المسافر والمريض يفطران ولا يقضيان حتى يأتي

شهر رمضان من قابل وقد امكنهم القضاء

174 -