بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٧

كما قال القائل: من كتاب ولا سنة ولا يعجبني ان يلزم ذلك الزاما بمعنى الحكم ولا يلزم ذلك بالدينونة

مسألة: ومن غيره، وقيل: اختلف في الذي يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم حتى حال رمضان. ولم يمكنه اطعام

فقال

من قال: انه يكون عليه دينا متى قدر عليه أطعم ولا يلزمه

الا حول ولو حال عليه احوال

وقال من قال: لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام لكل يوم

اطعام مسكين

وقال من قال: انه اذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له ان

يصوم عن كل مسكين يوما

قال أبو سعيد: قد قيل هذا ويعجبني ان لا يلزمه اطعام لتفريطه حال رمضان الثاني لأنه كان مباحا له الافطار وليس

البدل حتى

في صوم عليه وقت في صومه كان غنيا أو فقيرا ويستحب التعجيل.

ويعجبني ان فرط ان لا يلزمه شيء واما ان يلحقه الاختلاف فيكون

على الاختلاف ولا يرد عليهم ما قالوا مقبول منهم ذلك ان شاء الله. وهذا

على معنى قوله

مسألة: وعمن يقضي شيئا عليه من شهر رمضان ثم أتاه خبر لابد

له من الخروج فيه أياما لخروج فيه أو عناه سفر فخرج فأفطر في سفره هل

يحسب بالذي صام في أهله هذا القضاء من

-

177 -