بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٩

يفطر ويطعم رجلا ويسحره مسكينا بقدر ما بقي عليه من رمضان الأول الذي لم يصمه حتى أدركه الثاني وعليه أيضا اذا أفطر أن

الأيام في شوال

بقية تلك يصوم

مسألة: ومن صام من رمضان تسعة وعشرين يوما فظن انه قد أتم

ثلاثين يوما فأفطر أياما ثم حسب فاذا هو انما صام تسعة وعشرين يوما فليصم يوما بدل ذلك اليوم الذي تركه

مسألة: ومن

كان عليه صيام رمضانين وأدركه صيام رمضان ثالث

فليصم هذا الذي أدركه فاذا أفطر صام شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر. وان قوي فوصل الشهرين فلا بأس بذلك. ويطعم ثلاثين

مسكينا

•

مسألة: وقال أبو معاوية فيمن عليه بدل رمضان مثل الحائض والمريض وكان على نية البدل فلم يبدل حتى مات فلا أقول انه هالك لانه لم يكن لذلك وقت. يضيق عليه البدل الا في ذلك الوقت وانما يبدل ما ترك من ذلك بعذر ويوسعه من الله تعالى الى أيام أخر غير محدودة

وقال محمد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان فتوانى وهو يريد

ان يصوم ولم يصم حتى مات وكان قادرا على الصيام فهو هالك

مسألة: وكان سليمان بن عثمان شدد على من أفطر من مرض ثم صح فلم يبدل في أول شوال حتى قال: الطعام والشراب عليه حرام حتى

جاء ابوبكر الموصلي فردهم عن

ذلك

•

179 -