بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٠

مسألة: ومن وجب عليه القضاء من رمضان وجب عليه ان يأتي

بذلك أول أوقات الامكان.

ومن وجب عليه قضاء رمضان أو شيء منه فلا يبتدئ قضاؤه بيوم الفطر لنهي النبي الله عن صومه. فاذا انقضى يوم الفطر فالمستحب له ان يأتي به عقيب يوم الفطر اذا كان قادرا على الصوم لأنه فرض قد لزمه وقد دخل وقته ولم يرخص له في تأخيره

•

مسألة: وقال هاشم فيمن استأنف البدل عن رمضان ثم أفطر من

غير عذر انه ليس عليه الا ما مضى من بدله ولا يفسد عليه من

رمضان شيء

مسألة: ومن صام بدل رمضان ثم أفطر فقد أساء ولا كفارة عليه

وبعض أوجب عليه الكفارة

مسألة: والبدل عن البدل من رمضان واجب ومن أكل أو شرب

متعمدا في بدل رمضان فسد عليه جميع البدل ولا كفارة في البدل ولا كفارة

في الكفارة باجماع

•

مسألة: ومن لزمه البدل فلم يبدل حتى حال عليه أحوال وهو صائم

البدل فانما يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك. وانما قلت في الطعم اختلاف

لا في البدل والبدل مجز له ولو لم يطعم

مسألة: ومن

كان عليه صيام خمسة أيام من رمضان فلما انقضى

رمضان أخذ في صيام الخمسة أيام فصام أربعة أيام ثم أفطر يوما ناسيا وظن انه قد أكمل الخمسة فاذا كان انها تركه ناسيا فمن حين ذكره فليصمه وصيام الأربعة تام.

180