بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨١

العمرة.

مسألة: ومن عليه صيام أيام من رمضان فله ان يصوم النذر وصيام

مسألة: اختلف أصحابنا في القضاء فقال بعضهم يقضي ما مضى

من صومه مع الكفارة

وقال بعضهم: يقضي شهرا مع الكفارة لأن رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة ففساد بعض الفرض فساد لجميعه

الكفارة

وقال آخرون: كل يوم فريضة وعبادة على حدة. فعليه يومه مع

مسألة: واذا صح المريض أو قدم المسافر صام ما أفطر متتابعا فأما من قال بالبدل متفرقا فانا لم نأخذ بذلك وهذا أحوط فانه لو كان يجزيه

فانه ان صام متتابعا فقد صامه واحرى عنه.

مسألة

: ومن

كان صائما بدلا من رمضان فسافر فاعتل فانه يفطر

ويوصل صومه اذا رجع من سفره أو قوي من مرضه

منقطعا

وفيه قول انه ان أبدل من رمضان متفرقا جاز.

•

وفي الأثر انه يقضي رمضان متواليا ولا يجزي عنه ما فرق.

مسألة: وقال أبو هريرة لا بأس بقضاء رمضان متواترا يريده

وقال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى) فمعناه منقطعة بين

كل رسولين برهة من الزمان.

-

181 -