الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٣واختلف في الورثة ألهم الخيار في الصوم عنه أو الاطعام؟ فمنهم من
قال: لهم الخيار، ومنهم من قال: يكفرون عنه ما يوصى به. مسألة: واذا كانت امرأة تقضي من رمضان فأصبحت مفطرة تظن انها قد اكملت صيامها ثم ذكرته فانها ان صامت حين ذكرت فلا نقض عليها في بدلها وان أفطرت بعد العلم فسد عليها البدل اذا زادت افطرت
ذلك اليوم
مسألة: واذا صامت المرأة الكفارة أو البدل من رمضان ثم قطع عليها الحيض بنت على صومها اذا ظهرت ولا أعلم خلافا بين أحد من
الناس في ذلك
مسألة: واذا صامت امرأة من بدل رمضان بعض صومها ثم افطرت
غلطا منها. فانه لا ينتقض عليها ما صامت
مسألة
: ومن
كان عليها بدل من رمضان ثم أفطرت متعمدة في أيام
البدل فعليها بدل ذلك. ويفسد عليها ما كانت صامت من البدل.
مسألة: سألت أبا سعيد عمن أكل شهر رمضان لعذر فوفى الشهر
ثلاثين يوما ثم أراد قضاءه فصام أول يوم ما رأى الهلال فنقص الشهر الذي
قضاه
عن شهر رمضان يوما هل يجزيه عن شهر رمضان؟
قال: معي
انه قد قيل: يجزيه
وقيل: لا يجزيه
-
183 -