الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٤قلت له: فان نقص شهر رمضان ووفى الشهر الذي صامه للقضاء
اعليه تمامه أم يصوم تسعة وعشرين يوما كما كان شهر رمضان؟
قال: معي انه قيل: يصوم الشهر كله. وفى أو نقص ولا يبين لي في هذا اختلاف
قلت له: فان وفى شهر رمضان ونقص الذي يبدله هو وانتقض عليه منه أيام هل له ان يبدل الأيام وحدهن حتى يكمل له تسعة وعشرون يوما، على ما كان الشهر على قول من قال بذلك ان لو لم ينتقض عليه
منه شيء؟
انه لا يجزيه وعليه ان يصوم ثلاثين يوما. اذا كان شهر
قال: معي رمضان ثلاثين يوما.
قلت له: فان كان عليه في هذا الشهر أيام منتقضه هل له ان يفطر
اذا أتم الشهر ثم يبدلهن بعد ذلك ويكون بمنزلة شهر رمضان؟ قال: لا لأن هذا بدل فعليه بدله متتابعا ولا يفرق بين ذلك
بالافطار.
أن
قلت له: فان فعل اينتقض عليه شهر البدل كله؟
قال: معي
انه قد قيل ذلك لا يجزيهم في بعض القول
مسألة: وسئل أبو سعيد عن المسافر اذا أفطر في شهر رمضان فأراد كفارة يمين أو نذر أو غير ذلك في افطاره في شهر رمضان هل له
يصوم
ذلك؟
- 1^ {-