بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٢

وقال من قال: لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام لكل يوم

اطعام مسكين

وقال من قال: اذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من ذلك جاز له ان يصوم

عن كل مسكين يوما

•

مسألة: وسألته عمن لم يصم شهر رمضان لمرض أصابه أو سفر فأراد ان يقضيه فاستقبل هلال ذي القعدة فكان رمضان ثلاثين يوما وذي

القعدة تسعة وعشرين يوم؟

فقال

من قال: لين عليه الا الشهر

قال: وان كان رمضان تسعة وعشرين يوما ما أتم الشهر ثلاثين يوما

كذلك سمعنا

مسألة

: ومن غير الكتاب ومما يوجد انه من جواب أبي عبد الله ومن رجل مرض سنينا فلم يستطع صيام شهر رمضان. ولم يطعم وهو يقدر ان يطعم هل عليه كفارة؟ فقد كان يلزمه ان يطعم لكل شهر رمضان جاوزه ولم يقدر على صيامه حتى يدخل عليه الثاني يطعم مسكينا في كل ليلة يسحره ويفطره فما لم يفعل فما ألزمه كفارة وأرى عليه ان يطعم لكل شهر لم يكن يقدر على صيامه اطعام ثلاثين مسكينا ولا بد له ان يطعم صيام تلك الأشهر التي لم يكن قدر على صيامها

قال غيره، وقد قيل: اذا لم يطق الصوم من مرض فليس عليه اطعام وانما الاطعام على من اطاق الصوم من البدل فلم يصم حتى حضر شهر رمضان فقد قيل يطعم لكل يوم مسكينا فاما اطعام ستين مسكينا فلا

- 192 -