بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩١

الباب السادس عشر

فيما يلزم المفطر) في البدل حتى حال حول

مسألة: وسألته عن الذي يكون عليه بدل من رمضان ثم لم يبدل حتى يمضي عليه سنون كثيرة ثم يحتاط على نفسه. قلت: هل عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا في الذي حالت عليه الأحوال أم يجزئه الصيام،

كان غنيا أو فقيرا؟

فقد قيل: عليه لكل ما حال عليه من الأحوال لكل يوم مسكينا

وقيل: انها ذلك عليه في حول واحد وعليه البدل. وذلك عندي

اذا كان يقدر على الاطعام. فاذا لم يقدر على الاطعام فقد قيل: ليس عليه

شيء حتى يقدر.

حتى

وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما.

•

مسألة: واختلف في الذي يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم

حال رمضان. ولم يمكنه اطعام؟

فقال

من قال: انه يكون عليه دينا، متى ما قدر عليه اطعم

ولا يلزمه الا حول ولو حال عليه الأحوال

(1) نسخة (المفرط).

- 191 -