الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩١الباب السادس عشر
فيما يلزم المفطر) في البدل حتى حال حول
مسألة: وسألته عن الذي يكون عليه بدل من رمضان ثم لم يبدل حتى يمضي عليه سنون كثيرة ثم يحتاط على نفسه. قلت: هل عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا في الذي حالت عليه الأحوال أم يجزئه الصيام،
كان غنيا أو فقيرا؟
فقد قيل: عليه لكل ما حال عليه من الأحوال لكل يوم مسكينا
وقيل: انها ذلك عليه في حول واحد وعليه البدل. وذلك عندي
اذا كان يقدر على الاطعام. فاذا لم يقدر على الاطعام فقد قيل: ليس عليه
شيء حتى يقدر.
حتى
وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما.
•
مسألة: واختلف في الذي يكون عليه أيام من رمضان فلم يصم
حال رمضان. ولم يمكنه اطعام؟
فقال
من قال: انه يكون عليه دينا، متى ما قدر عليه اطعم
ولا يلزمه الا حول ولو حال عليه الأحوال
(1) نسخة (المفرط).
- 191 -
٥٬٦٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.