بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١١

وقال بعضهم: لا اعادة عليه وكذلك في صلاة التطوع والمسألة

والجواب واحد

مسألة: ومن دعي الى طعام وهو صائم فأفطر فليبدل يوما مكانه

•

قال بشير: من صام تطوعا بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل

عليه. وان تكلم بنية فعليه البدل. وقال موسى: عليه البدل تكلم

أو نوى أو لم يتكلم

مسألة: ومن

قال: اني صائم وليس بصائم فعليه الصيام.

سل (1)

مسألة: ويكره أن يصوم الرجل تطوعا وعليه صيام من رمضان

الا اليوم واليومين.

الصوم

مسألة: واكره استقبال رمضان بصوم تطوع الا من كان عادته ادامة

مسألة: ومن صام تطوعا وهو جنب ولا يعلم حتى غربت الشمس

فقيل يعيد ذلك اليوم

قال أبو المؤثر: ان كان لم يتوان في الغسل حين ذكر فلا اعادة عليه

ولو كان في رمضان

(1) هكذا في الأصل.

- 211 -