الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢١١وقال بعضهم: لا اعادة عليه وكذلك في صلاة التطوع والمسألة
والجواب واحد
مسألة: ومن دعي الى طعام وهو صائم فأفطر فليبدل يوما مكانه
•
قال بشير: من صام تطوعا بنية ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل
عليه. وان تكلم بنية فعليه البدل. وقال موسى: عليه البدل تكلم
أو نوى أو لم يتكلم
مسألة: ومن
قال: اني صائم وليس بصائم فعليه الصيام.
سل (1)
مسألة: ويكره أن يصوم الرجل تطوعا وعليه صيام من رمضان
الا اليوم واليومين.
الصوم
مسألة: واكره استقبال رمضان بصوم تطوع الا من كان عادته ادامة
مسألة: ومن صام تطوعا وهو جنب ولا يعلم حتى غربت الشمس
فقيل يعيد ذلك اليوم
قال أبو المؤثر: ان كان لم يتوان في الغسل حين ذكر فلا اعادة عليه
ولو كان في رمضان
(1) هكذا في الأصل.
- 211 -
٥٬٦٤٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.