بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٠

قلت له: فان اصابته الجنابة ونام على غير نية انه يقوم للغسل قبل الفجر. ونام حتى أصبح ثم اغتسل ايلزمه بدل ذلك اليوم أم لا؟ قال: معي انه يخرج على معنى الاختلاف كنحو ما مضى من القول

في الأول

قلت له: فان اعتقد النية انه يصوم اياما معلومة تطوعا ثم أكل في يوم من الأيام من غير عذر ايلزمه ما مضى من صومه أو بدل ذلك اليوم؟

التطوع

قال: معي

ان الذي يلزمه البدل انما يلزمه بدل يومه ذلك في

مسألة: ومن جامع أبي محمد ومن دخل في صوم يوم تطوعا ثم أفطر فلا قضاء عليه. لما روت أم هاني عن النبي الا انه جاءه شراب فشرب منه ثم سقاني فكرهت رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صائمة فشربت ثم قلت يا رسول الله اني كنت صائمة وكرهت رد سورك

فقال: ان كان قضاء من رمضان فعليك البدل وان كان تطوعا

فلا بدل عليك

قال بعض أصحابنا على من أفطر من صوم تطوع بدل يومه بمنزلة من أوجب الله على نفسه الصوم ولعلهم يضعفون الخبر

لأنه

مسألة: ومن دخل في صوم يوم نافلة ثم أفطر بعد دخوله فيه فانه

يكره له ذلك. واختلف أصحابنا في ذلك

فقال بعضهم: عليه الاعادة

210