بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٧

وعن ابن عباس قال: الرفث في الصيام الجماع والرفث في الحج

الاغراء به (1).

قال: وكان يقول: الدخول التماس والمسيس الجماع.

مسألة: قوله تعالى: (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات

(2)

فأتمهن (2) م. عن ابن عباس قال: مناسك الحج

بالحج.

عن

عطاء قال: تعلموا مناسك الحج فانها من دينكم.

وفي الحديث قال: قال بعض أهل العلم ان عطاء أعلم الناس

مسألة: قال أبو المؤثر في قوله تبارك تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات (3) من العشر. قال: صح واذكروا الله في أيام معدودات قال من الثلاث بعد يوم النحر معلومات من العشر.

قال في قول الله واذكروا الله في ايام معدودات (4) قال هن

الثلاث بعد يوم النحر.

مسألة: قال أبو المؤثر: قالوا: من صام أيام التشريق في كفارة

أجزاء ذلك. قال الا كفارة المتعة فلا أرى أن يجزى عنه صيامهن

مسألة: قال أبو المؤثر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومين لم ينزل

القرآن بتحريمهما ولا يأمر بصومهما

(1) أي بالجماع

(2) الآية 124 من سورة البقرة.

•

(3) الآية 28 من سورة الحج

(4) الآية 203 من سورة البقرة

•

- 217 -