بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٩

قال أبو المؤثر: جائز ان يقال هذا رمضان وهذا شهر رمضان

الا يوم

مسألة: وكان مسلم يرى ان صيام الأيام كلها حسن الأضحى والفطر وأيام التشريق بمنى فمن لم يكن بمنى صامهن ان شاء

ومن كان عليه صيام سنة صام ايام التشريق بمنى وغيرها.

مسألة: ويستحب الأكل في أيام التشريق ويكره الصوم فيهن

الا كفارة أو نذر في قول المسلمين

مسألة: قال أبو عبد الله لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلها عن كفارة ولا نذر الا من نذر أن يصومها هي بعينها.

مسألة: وكره قوم صوم أيام التشريق الا الواجب.

- 219 -