بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢١

الباب التاسع عشر

في فطرة شهر رمضان (1)

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وهي صاع على كل رأس. من تمر أوبر أو شعير أو ذرة أو زبيب أو لبن. وقيل مما وجبت فيه الزكاة من الحبوب وقيل يعطي مما يأكل ويعطيها الغني ويأخذها الفقير. يقال ان زكاة الفطر كفارة لما دخل في الصيام من اللغو والنقص والله أعلم.

منهم

مسألة: والمجاهدون لهم حق في زكاة الفطر اذا كانوا ذوي حاجة

فيها بمنزلة غيرهم من المسلمين وأفضل

مسألة: زكاة شهر رمضان على الأعراب ما يأكلون فان كان اللبن أعطوا منه صاعا وان كان شجرا فيعطون منه صاعا، وكل قوم يعطون مما يعولون به عيالاتهم، ومن أعطى اللبن في زكاة الفطر أعطى لبنا خالصا

لا يخلط به ماء، ومختلف فيه

قال قوم: من الرايب، وقال قوم: محض. والله أعلم.

221 -