الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٢مسألة: ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وولده الصغار والمرضع عن كل واحد أربعة أمداد بمد النبي وأربعة أمداد وهو الصاع والمد ربع صاع وكيف شاء دفعها ان شاء مدين وان شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزيه ذلك. ووجدت عن أبي القاسم انه لا يجوز ان يخرج الرجل نصف صاع حبا ونصف صاع تمرا اما ان يعطي صاعا تمرا وصاعا
من
مسألة: ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا أجزاه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة». فمن اعطى ذلك مسكينا واحدا كان ذلك أبلغ من ان يعطي مسكينا شيئا يسيرا. ومما رويته عنه انه قال: (أدوا عن كل حر وعبد» ولم يفصل عن واحد أو أكثر.
مسألة: بلغنا عن النبي الله في قول الله تبارك وتعالى: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. انما نزلت في زكاة الفطر ولم ارهم يخرجون عنها صاع دقيق ولا دخن ولا باقلا ولا لوبيا ولا لبن ولا سمك ولا لحم ولا بعض الأدام ولا يأمرون به ولا اقول ان ذلك يجزي ما عليه الا ما قالوا في صاع اللبن فانه يجزي معهم
مسألة: والمستحب ان يخرج الانسان مما يأكل فان أخرج من غيره أجزاه على قول من قال بذلك ان شاء الله وغير ذلك أفضل كما أمر الله، ومن دفع عن كل واحد منوين تمر بدل الصاع وخبزا وموزا وباقلا ان ذلك جاء في الفطرة، وانما صاع من تمر أو حبّ، والحب صنوف والأطعمة منه والزبيب، وقيل في اللبن والوزن في التمر اذا عدم الكيل ولا يجزي نصف
- 222 -