الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٣صاع والسنة المتبعة صاع من طعام لا أقل منه والله أعلم، وان دفعت الى
واحد فقد قيل انها تجزي مثل الزكاة وقيل غير ذلك
مسألة: وزكاة الانسان واجبة على الانسان أن يخرجها حيث يكون
بدنه لأنه يؤديها عن نفسه. وزكاة المال حيث يكون المال لأنها تجب في العين فيؤديها حيث كان العين
- 223.
٥٬٦٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.