بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٣

صاع والسنة المتبعة صاع من طعام لا أقل منه والله أعلم، وان دفعت الى

واحد فقد قيل انها تجزي مثل الزكاة وقيل غير ذلك

مسألة: وزكاة الانسان واجبة على الانسان أن يخرجها حيث يكون

بدنه لأنه يؤديها عن نفسه. وزكاة المال حيث يكون المال لأنها تجب في العين فيؤديها حيث كان العين

- 223.