الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٥الباب العشرون
في فطرة شهر رمضان (2)
وسألته عن فطرة شهر رمضان هل يكون سبيلها سبيل الزكاة
لا تدفع الى المسلمين؟ قال: المسلمون أحق بها فان سلمها الى الفقراء
فجائز وليسها مثل الزكاة.
•
مسألة
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وممن حفظنا عنه ذلك من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية والضحاك وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس وأهل المدينة، وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور واسحاق وأصحاب الرأي، وقال اسحاق: هو كالأجماع من أهل العلم
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت وجوب زكاة الفطر في مواضع ثبوتها وانها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بينهم في
ذلك اختلافا.
- YYO -
٥٬٦٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.