الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦مسألة
: من الزيادة المضافة من حاشية الكتاب. من الأثر قلت له: وليس على المرء ان يسأل والده ان يخرج عنه فطرة شهر رمضان ولو سأله لفعل له غير انه يخاف ان يدخل عليه المشقة قال: ليس عليه ذلك
رجع الى كتاب الأشراف.
ومنه ذكر من تجب عليه زكاة الفطر من الأغنياء والفقراء
قال أبو بكر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس فهو على جميع الناس الأمن لا شيء له فانهم قد اجمعوا على ان لا شيء على من لا شيء له، وكان أبو هريرة يراه على الفقير والغني، وبه قال أبو العالية وعامر الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وأبو ثور ومالك بن أنس، وقال عبدالله بن المبارك والشافعي اذا فضل على قوت المرء وقوت من تجب عليه ان يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه ان يؤدي وبه قال أحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي: ليس على من تحل له الصدقة صدقة
الفطر.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان زكاة الفطر تجب على من لا يتحملها بدين ولم يضر فيها بعيال بمعنى اخراجها
ومعي
اخراجها.
فقال من
انه يختلف في تأويل تحملها بدين والاضرار بالعيال في
قال: ما لم يضر بعياله في يومه ذلك فكان غنيا بها أخرجها
الى من احتاج اليها ولم يمكنه ما أمكنه
وقد قال من قال: من لم يضر بعياله الى شهر
- 226 -