الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٣الباب الحادي والعشرون
في ذكر ما يجزئ أن يعطى من زكاة المال وصدقة الفطر أهل الذمة
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا يجزيء أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الذمة، واختلفوا في اعطاء أهل الذمة من صدقة الفطر فمن قال لا يعطى أهل الذمة من صدقة الفطر مالك بن أنس والليث بن
سعد والشافعي.
أجزى.
وقال أحمد بن حنبل: لا ذلك يعجبني
وقال أبو ثور: لا نحب ذلك
وقال أصحاب الرأي لا يعطى منها الا المسلم فان أعطى أهل الذمة
وقد روينا عن عمر بن ميمون وعمر بن شرحبيل، ومرة الهمداني
انهم كانوا يعطون منها الرهبان
•
233 -
٥٬٦٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.