بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٤

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان صدقة الفطر ليست كزكاة الأموال في بعض ما قالوا وانما هي للفقراء على

الأغنياء.

وزكاة الأموال قد بين الله موضع سهامها، ولا يخرج ما يوجب منع أهل فقراء أهل الذمة منها لأن الحق لهم بمعنى الذمة فالحق لأهل القبلة، الا انه قد كان في الحال سعة فخص خاص بزكاة فطرته أهل الفضل من كان المسلمين منهم عندي أفضل ثم أهل القبلة عندي أفضل من أهل الذمة ثم أهل الذمة عندي داخلون في جملة الفقراء وأهل الدعوة ولو لم يكن أهل ولاية أفضل عندي من أهل الخلاف من أهل القبلة ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بتضمين ما اعطى من زكاة ماله أحدا من

أهل الذمة بل يختلف في ذلك عندي في قولهم.

وهي

مسألة: من

كتاب أبي جابر: وفطرة شهر رمضان زكاة الأبدان هي سنة واجبة معمول بها يعطيها كل من أيسر بها وقدر عليها بلا دين

يتحمله فيها وهي صاع يعطيه عن نفسه ويعطي عن كل مولود له في حجره أو عبد له يخدمه ويعطي عن كل واحد صاعا من طعام يخرج ذلك الغني ويأخذه الفقير وانما يخرجها مما يأكل ان أكل البر أخرج البر وان أكل ذرة

أخرج ذرة.

هذا

وكذلك الشعير والأرز والتمر واللبن اذا كان نفقته من نوع من أو نفقة عياله فله ان يعطي عن كل واحد مما يأكل. وان كان يخلط في نفقته من البر والشعير والذرة فله أن يعطي من هذا وهذا ان اعطى من التمر فانها

يعطي بمد التمر

-

234 -

-