الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٧وقد قيل: ان اعطى من البر في الأنواع كلها فهو أفضل. وان
اعطى من كل نوع جزءا على ما كان يأكل أجزى عنه، وان اعطى من أي شيء من هذه الأنواع اجزى عنه الا انه الذي يؤمر به ويستحب له ان يعطي مما كان يأكل في شهر رمضان وان اعطى من أحد الأنواع التي كان يأكلها اجزى عنه وينبغي اتباع الأثر.
سأله
مسألة: ومن غيره، وقد بلغنا عن أبي عبيدة ـ رحمه الله ـ ان سائلا عن زكاة الفطر وعلى السائل ثوبان غاليان فقال له أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ فيما بلغنا اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما. أو قال غيرهما واخرج زكاة الفطر فهذا الذي عن أبي عبيدة - رحمه الله -
وأما في الأصل والزراعات فقد قيل: ليس عليه بيع الأصول
ولا يتحمل بدين على زراعته
وأما الكسوة والحلي فعلى ما قال أبو عبيدة والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن رجل اعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم قال: كان ضمام يكره ذلك وان كان هو أفضل من البركان يقول ان الناس كانوا يعطون البر والتمر والشعير مما يأكلون. وقد كان الأعور يعجبه الطعام قبل اليوم ثم بدا له من رأيه ان قال ان الدراهم خير من الطعام.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله ـ وذكرت في زكاة الفطر وهو القربان كم هو من التمر فالذي عندنا وبه نأخذ انه مثل الحب وقد قال بعض: يعطى التمر بالأكثر وكل ذلك صواب ان شاء الله
- 237 -