الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٦اذا مات دائنا بتركها وكذلك ان لقيته الحجة فلم يقبلها ولم يقم بذلك كان هالكا، وأما ان جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك فيرد الحجة ولم يمت على ذلك فهو غير هالك معنا الا ان يموت ولم يوص بذلك فان مات ولم يوص بذلك مات هالكا.
مسألة: ومن غيره قال: وقد سألت محمد بن محبوب ـ رحمه الله فقلت له: انا نأكل الخبز والتمر فمن أيهما نخرج زكاة الفطر؟
قال: من أيهما اخرجتم أجزاكم
•
-
قال: فعلى قول محمد بن محبوب اذا كان يأكل من التمر والبر والذرة
فمن أيها أخرج زكاة الفطر أجزى ذلك
قال: والذي أقول به انه اذا كان يأكل من البر والتمر فليخرج من البر نصف مكوك ومن التمر نصف مكوك تمر رطيب ليس فيه خرس
ولا حشف وذلك يجزيه
الي
قال: واقول اذا كان الاعتماد ما يأكل في سنته كلها البر أو الذرة
أو التمر أيهن كان يأكل منه أكثر سنته
أخرج منه. وذلك أحب
وفي (نسخة) قال: ويخرج عن كل نفس صغيرا كان أو كبيرا صاعا
من بر أو ذرة أو تمر أو لبن ومما عليه اعتماد مأكله في سنته
ومن غيره، ومن جواب أبي الحسن على ما يوجد، وان اعطى الذرة وهو يأكل البر فهذا رغب عن الفضل ولا غرم عليه ان شاء الله، ويجزى
عنه وينبغي اتباع ما أمر المسلمون به
236 -