الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤١الباب الثالث والعشرون
ذكر ما يجزي ان يعطي مسكينا واحدا
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن اعطى مسكينا واحدا زكاة جماعة فكان
مالك بن أنس وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون يجزي ذلك
وقال أحمد بن حنبل: ان اعطى على معنى الحاجة فارجو.
وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما تقسم عليه زكاة المال لا يجوز غير ذلك
قال أبو بكر: يجزي ما قال مالك
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه ما لم يصر الأخذ بها لمنزلة الغني الذي لا يجوز له اخذها بمعنى فله ان يأخذ ولمن يعطى ان يعطيه ولم يحدوا في ذلك حدا علمه على معنى اللازم الا انه يعجبني في وقت الحاجة من العامة أن لا يعطى الواحد الا بمنزلة من يعطى نفسه وهو صاع من طعام حتى يستغني به الفقراء عامة لأنه قيل انها
عن
241 -
٥٬٦٧٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.