الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٢سنة فرضها النبي الله و على الأغنياء للفقراء ليستغني الفقراء مع الأغنياء في ذلك اليوم. قال أحب ان يخص منها بوقت الحاجة اذا تظاهرت بعض دون
بعض بأكثر من هذا
مسألة: قال أبو المؤثر: قالوا لا يأخذ زكاة الفطر من يخرجها
قال: واقول يأخذ زكاة الفطر من لا يخرجها.
قال أبو سعيد: قد قيل يأخذها الفقير أخرجها أو لم يخرجها وهي
على الغني وليس للغني ان يأخذها
مسألة: ومنه قال: واقول ان وجد الذي يخرج زكاة الفطر أحدا من فقراء أهل دينه فليعطه اياها فهو أفضل. وان لم يجد اعطاها الفقراء وذلك
يجزيه ان شاء الله.
قال وزكاة الفطر عندي أهون من زكاة الأموال لأن زكاة الأموال
لا يعطيها الا فقراء المسلمين الا ان لا يجدهم فاذا لم يجدهم ولم يقدر عليهم
اعطاها الفقراء الذين لا يعرف منه قولا. وذلك يجزيه
قال: وزكاة الفطر ان اعطاها الفقراء أجزاء ذلك
•
مسألة: ومن غيره، وقلت: هل يسع الرجل ان يجمع قربانه مع رجل يفرقه على الفقراء وهو لا يثق به فما احب أن يجمع قربانه مع من لا يثق به ولكن ان شاء هو ان يفرقه على الفقراء فليفعل وان شاء ان يدفعه الى من يثق به دفعه
مسألة: وسألته عن العبد الآبق هل على مولاه أن يخرج عنه زكاة
الفطر اذا كان آبقا في ذلك؟
- 242 -