الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٣مسألة: وعن زكاة الفطر من أولى بها؟
قال: فقراء المسلمين أحق بها وان اعطى فقراء قومنا منها فلا بأس
بذلك وكذلك كفارة الايمان
ولا يلزم الجنين في بطن أمه زكاة الفطر.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن صدقة الفطر ما حد الغني الذي تجب عليه صدقة الفطر اذا كان معه ما يكفيه وعياله من ثمرة الى ثمرة. وما حد الفقير الذي يجوز له اخذها.
فقد قالوا: ان صدقة الفطر تجب على من لا يحتملها بدين ولا يضر بعياله وكل انسان أمين على نفسه وهو أعلم بطاقته. وأما الفقير الذي يجوز له اخذها اذا كان لا مال له ولا غنى من تجارة ولا عمل وله مال ينقص من مؤونة عياله ومؤونته من الثمرة الى الثمرة فهذا الذي يجوز له اخذ الصدقة
وزكاة الفطر
:
مسألة: ومن غيره، وسألته عن الرجل يخرج عنه نفسه زكاة شهر رمضان قال: ليدفعها كيف شاء ان شاء مدين وان شاء أربعة امداد
والرجل واحد يجزيه ذلك ان شاء الله
- 263 -
٥٬٦٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.