الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٥الباب الرابع والعشرون
في زكاة الفطر عن الزوجة
اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قبل الزوجة. فقال بعضهم تجب على الزوج. وقال آخرون لا تجب على الزوج شيء من دينها وصدقة الفطر هي من دينها. وحجة صاحب هذا الرأي أن فرض الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها. وحجة صاحب هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر من طريق ابن عمر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين
•
ومن طريق جعفر بن محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا ممن تمونون. فكان هذا الخبز زايدا على الأول والزيادة مقبولة في الاخبار والأخذ بها
واجب والله أعلم
•
وصاحب الرأي الأول حجته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الصدقة على
الزوج من قبل الزوجية لأن النبي الا الله ولم يقل عمن تمونون. وانما قال: ممن تمونون والله أعلم بالأعدل من القولين.
مسألة: والمرأة اذا لم يكن لها زوج تمون نفسها فاذا تزوجت وجبت
نفقتها على زوجها ووجبت عليه صدقتها لانها ممن تمون وهذا القول عندي
265 -
-