بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٦

انظر واقوى في باب الاحتجاج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ممن تمونون»

وأيضا فان المرضعه ممن تجب على الزوج مؤونتها في رضاعها ولا تجب

عليه صدقتها باتفاق وكذلك المطلقة الحامل يلزمه مؤونتها ولا تجب عليه صدقة الفطرة عنها. فان احتج محتج فقال المرضعة والمطلقة هذه مؤونتها تجب على الرجل لأجل ولده الذي في بطنها. والمطلقة مؤونتها تجب على الرجل لأجل ولده واللبن الذي ترضعه وهما كالأجيرين والزوجة ليست

كذلك.

قيل له: جعلت عليه وجوب المؤونة فأريناك سقوط ما الزمته مع

وجوب المؤونة.

الزوج.

وفي بعض الآثار ان على الزوج فطرة الزوجة وليس على الزوجة فطرة

مسألة: وعن الرجل هل يلزمه زكاة الفطرة عن زوجته؟

قال أبو سعيد: أصحابنا يختلفون في هذا

•

قال من قال: انه تلزمه زكاة الفطر عن زوجته كانت غنية أو فقيرة

وقال

من قال: لا يلزمه ذلك عنها كانت غنية أو فقيرة فان كانت غنية لزمها هي وان كانت فقيرة لم يلزمها ولم يلزمه هو.

وقال من قال: ان كانت غنية لزمها هي زكاة الفطر عن نفسها ولا

يلزم الزوج ذلك. وان كانت فقيرة لزمه ان يؤدي زكاة الفطر عنها

266 -

-