بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٨

قال: لا يجزيه الا ان لا يقدر على مسلم ولا من أهل القبلة

مسألة: من الزيادة المضافة قلت له: فزكاة الفطر أولى بها الفقراء

أو الامام؟

قال

معي

انه قيل في بعض ان سبيلها سبيل الزكاة في قبض الامام لها وعلى هذا القول عندي يخرج ان على الامام ان يسلمها الى الفقراء لأنها لهم خاصة في السنة.

اليوم.

على ما قيل انه سنها النبي الله على الأغنياء للفقراء ليستغنوا ذلك

ومعي انها في بعض القول تسلم الى الفقراء وليس الى الامام

أمرها. وهذا القول عندي أخف

مسألة: من كتاب الأشياخ. ومن أعطى زكاة الفطر احتياطا وهو

فقير. هل له أن يأخذ من زكاة الفطر؟

قال: فاذا كان فقيرا جاز له ان يأخذ وان اعطاها فعطيته اياها

لا تمنعه ما استحقه بفقره

مسألة: وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا وتابعهم على ذلك كثير من مخالفيهم. لما روي عن طريق عبد الله بن عمر ان رسول الله لو فرض زكاة الفطر عن شهر رمضان صاعا من بر أو شعير على كل حر وعبد وذكر وانثى صغير وكبير. وكل من قدر عليها فعليه فعلها لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه وعلى من لزمه المسارعة الى فعله اذا قدر على ذلك. واذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لم تجب عليه لأنه لم يکن خوطب بها في أداء وقت أدائها

-

268 -