الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٧الباب الخامس والعشرون
كيف يعطى زكاة الفطر وعلى من تنفذ؟
وعن عطية القربان كيف يعطى قليل أو كثير؟ أو كيف أفضل؟ وهل لأحد أن يدفع فربانه الى نفس واحدة؟ قال: أي ذلك ما فعل أجزي ان شاء الله اذا دفعه الى واحد وان شاء الى ثلاثة وان شاء الى أربعة ولا بأس بذلك
وأحب الي أن يتحرى به أهل الفقر والضعف والفضل في الاسلام
وأهل الزمانة (1) وأهل العفة
مسألة
: وعن أبي الحواري - رحمه الله ـ وعابر السبيل يجوز له ان
يأخذ من الزكاة اذا كان محتاجا الى ذلك في سفره ولو كان له مال في بلده يستغني به. وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كان معدما في سفره جاز
له أخذ ذلك
مسألة: من كتاب معروض عن أبي معاوية ومن كتاب أبي علي وعن رجل أعطى صدقة يوم الفطر مساكين أهل الذمة؟
- 267 -
•
(1) هكذا في الأصل
٥٬٧٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.