بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٩

قال: نعم. تلزمه زكاة الفطرة عنهم لأنهم ما فضلت ايديهم بعد الضريبة فهو له ان اراد أخذه أو تركه وفيها قول لم يؤخذ به وهذا أعدل عندنا

والله أعلم

مسألة: والموصى له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته وكذلك الفقير نفقته من بيت المال ولا تجب على بيت المال صدقة. انقضت

الزيادة المضافة

299 -

NNING