الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٨قال أبو الوليد: فأما أنا فقد أخرجت عنه. وقال أبو عبد الله ليس
عليه ذلك. وقال أبو الوليد يقال حتى يموت ليلة الفطر.
مسألة: قال: ويخرج القربان عن كل مولود صاع من طعام الحر
والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى سواء.
مسألة
أو عبد له أبق؟
: وعن الرجل هل عليه ان يعطي قربان زوجته أو ولد له
قال: أما زوجته ففيها اختلاف واحب الينا ان يعطي عنها اذا كانت فقيرة وان كانت غنية أخرجت عن نفسها، واما عبده الآبق فليس عليه أن يعطي عنه وكذلك ولده البالغ فليس عليه ان يعطي عنه ذكرا كان أو انثى الا أن يكون في حجره وفي عياله. فأحب ان يخرج عنه
قربانه؟
مسألة: وعن خادم بين شركاء فمنهم يتيم وبالغ كيف يعطي
قال: يعطي كل واحد منهم حصته واليتيم والبالغ سواء. ويعطي عن اليتيم وصيه أو وكيله أو محتسب يقوم بأمره. ومن كان من الشركاء فقيرا فليس عليه شيء
مسألة: وقال أبو عبد الله: يخرج القربان عن خادم اليتيم وكيله
ووصيه من ماله اذا كان له مال تكفيه غلته. وان كانت غلته لا تكفي
لمؤونته فليس عليه قربان
مسألة
: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وسألته عن رجل له
عبيد. فرضت عليهم الضريبة يلزمه عنهم الفطرة أم لا؟
-
298 -