بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠١

الباب الثامن والعشرون

في فطرة المسافر

ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله - وعن المسافر اذا أدركه الفطر وهو في السفر ولم يكن معه ما يخرج صدقة الفطر أيلزمه أن يخرجها متى

ما رجع الى بلده؟

فنعم عليه ذلكم.

وقلت: ان اخرجها عنه في بلده وكيل له أو بعض أولاده أو بعض

أقاربه من ماله أيكون ذلك مجزيا عنه أم لا؟

فنعم؛ يجزئ عنه ذلك

وقلت: سواء ذلك أوصى بذلك أو لم يوص وكل ذلك سواء.

•

قال غيره، الذي معنا انه أراد وكل ذلك سواء أوصى به أو لم يوص

به من اخرج عنه اجزى عنه ذلك اذا صدقه على ذلك. فان كان المخرج ماله عن الغائب على أن يأخذ منه فاذا رجع الغائب وصدقه

أخرجه من وأدى ذلك أجزى عنه. وان لم يؤد ذلك اليه لم يجز عنه حتى يؤدي ذلك

اليه. أو يخرج زكاة نفسه

- 301 -