بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٢

مسألة

: ومن غيره، من جواب أبي الحسن ـ رحمه الله ـ وذكرت في رجل مسافر تمكنه الفضة ولا يمكنه الحب. ويريد ان يخرج الفطرة.

قلت: هل يجوز له ان يعطي الفضة بسعر قيمة البلد؟ فعلى ما وصفت فالذي نأخذ به في هذا الذي تجب عليه الفطرة غداة الفطر مما معه من الطعام ويستحب أن يعطي مما كان يأكل في شهر رمضان

والذي تجب عليه الفطرة وعنده الفضة فليشتر بها طعاما ويخرج وقد

وجدنا في الفضة وفي الطعام وبهذا نأخذ

•

مسألة: وعن المسافر اذا أدركه الفطر في سفره أيفرق عنه أهله قربانه

في بلده أو حيث أدركه الفطر في سفره؟

قال: ان كان أوصى أهله بذلك فرقوا عنه ولم يكن عليه ان يفرق حيث هو فان رجع الى بلده ووجد أهله لم يفرقوا عنه عاد هو ففرق ما ضيع أهله وان لم يوصهم فرق هو قربانه حيث أفطر الا أن لا يكون معه شيء فان لم يكن معه شيء وهو في سفره الا ما يخشى نقصانه على نفسه في سفره أمسك عن التفرقة اذا ايسر بذلك فرقه وهذا اذا كان له مال أو يسار في بلده وان لم يوسر في سفره حتى رجع الى بلده ففرق ما كان عليه من ذلك الا أن يخبره أهله ويثق بهم في ذلك انهم قد فرقوا عنه فانه يجتزى بقولهم اذا لم يتهمهم في ذلك بكذب، وان خاف الموت في سفره أوصى به ولم يجد من يشهده كتب ذلك فاذا مات فلم يعط عنه وقد اجتهد رجونا ان يعذر ان

شاء الله.