الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٥مسألة: ومن كتاب آخر بخط موسى بن محمد بن عبد الله سألت عن رجل له عيال لا يلزمه أن يعولهم غير انه يتطوع مثل والدته واخته
وولده
وسألت: هل يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟
فان كانت والدته لا مال لها .. فليخرج عنها لانه تلزمه نفقتها
وقلت: هل على الرجل ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته؟
•
فعليه ان يخرج عنها لانه يلزمه ان يعطي عمن يعوله وهي ممن يلزمه مؤونتها. وأما عبيدها فانما هي تخرج عنهم. فان كان لها صداق على. زوجها عاجلا فأرادت ان تأخذ منه وتخرج عن عبيدها كان لها ذلك. وان كان صداقها أجلا فلا يلزمه ذلك لها. وعليها هي ان تخرج زكاة الفطر عن عبيدها وكذلك عليها ان تخرج مما يلزمها ان تعوله
اذا
•
ومن غيره، عن أبي عبد الله وهل على الرجل قربان زوجته وكفنها
لم يوجد لها كفن؟ فاذا لم يكن لها مال فان كفنها يلزم جميع ورثتها
ولا أرى عليه قربانها
•
قال أبو سعيد: وقد قيل الكفن على الزوج خاصة. وقيل ليس
الا
مالها ذلك عليهم من
مسألة: ومن غيره، وزعم عكرمة انه حق على كل مسلم ان يؤدي
عن أولاده الحر منهم والعبد والصغير والكبير كل يوم الفطر صاعا من طعام
عن كل انسان ممن يقدر على ذلك فمن ترك ذلك فقد ظلم نفسه
•
- 305 -