الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٤مسألة: من مال له وعنده خمسون درهما فاضلة عن مؤونته ومؤونة
عياله وعياله عنه غائبون وان لم يعد بذلك في موؤنته وعياله ولا مؤونته حتى جاء الفطر فعلى قول ان الفطرة تلزمه لانهم قالوا يخرجها من وجد بلا دين يتحمله ولا يضر فيها بعياله وهذا عنده مال يخرج منه الفطرة بلا دين ولا يحتال في الوقت لأن العيال غائبون، وغيره قائم بهم وأحب أن يعطي عن نفسه، وأما العيال فقد قيل: يعطي عنهم. وقيل: لا يعطي عن الغائب فعلى قول يلزمه عياله وقول لا يلزمه
ذلك
مسألة: وسألته عن الرجل أيخرج زكاة الفطر عن زوجته؟
قال: نعم يخرج عنها زكاة الفطر لأنها من عياله
قال: الا ان يكون لها مال فان كان لها مال فانها تخرج من مالها عن
نفسها. وليس على زوجها ان يخرج عنها
مسألة: قال الذي حفظت من جواب أبي سعيد ان في ذلك اختلافا
فقال من قال: عليه ان يخرج عن زوجته زكاة الفطر على حال
وقال من قال: ليس عليه على حال
وقال من قال: ان كانت غنية لم يلزمه، وان كانت فقيرة لزمه ان
يخرج عنها والله أعلم
•
مسألة: وقال: ليس على الزوج أن يخرج القربان عن خادم زوجته كانت زوجته غنية أو فقيرة وذلك على زوجته تخرج عن امتها ان قدرت وان
لم تقدر فليس عليها
- r.? -