بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٧

الباب التاسع والعشرون

فيمن تلزمه زكاة الفطر من الأطفال

(من كتاب الأشراف)

واختلفوا في الأطفال الذين لهم الأموال فكان الشافعي وأبو ثور يقولون على الأب اخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان ومحمد وبه قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. وقال الحسن بن صالح على الأب أن يؤدي من ماله فان أدى ذلك عنهم

من أموالهم فهو ضامن.

عنهم

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في قول أصحابنا ان على الوالد ان يخرج عن ولده الصغار زكاة الفطر اذا كان ممن تجب عليه اخراج ذلك ويشبه معاني الاختلاف من قولهم اذا كان للولد الصغير مال.

فقال

من قال: ان كسوته ونفقته ومؤونته وجميع ما يلزمه فيه من ماله

الى ان ينفذ ماله. ثم على والده

وقال

من قال: ان ذلك كله على والده دون ماله. فان انفذه من

مال ولده الصبي لم يتعرى عندي ما قال انه ضامن وان كان ذلك لا يخرج

في قول أصحابنا.

- 307 -