بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٨

ومنه واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الطفل الذي له مال

فكان مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور والنعمان ويعقوب يقولون ان يؤدي عنه الوصي زكاة الفطر.

وقال ابن الحسن: لا تجب في مال الصبي صدقة الفطر يتيما كان

أو غير يتيم

قال أبو بكر: الأول أولى بقول النبي و لا عن كل صغير وكبير. قال سعيد: معي انه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معاني القول انه

واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه

وعن عبيدة: من ماله اذا كان في ماله سعة لذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا بينهم. الا انه يشبه معاني الاختلاف فيمن يخرج عنه ان لم يكن له وأما الوصي فلا يبين لي اختلاف فيه بل له وعليه فيما عندي من قولهم انه يخرج ذلك من مال اليتيم. ولعله يختلف فيها دونه واشبه ذلك عندي ان كل من ولي ذلك عند عدم الوصي فله من الواجب. وعليه

وصي

ما للوصي وعليه

ذكر رقيق الصبي

من الكتاب: قال أبو بكر: قال الشافعي: على الأب اخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له. الا أن يكون بالصغير عنه غني فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه صدقة الفطر

- 308 -