الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢وكذلك يخرجها عن عبيده وسبيلها سبيل الزكاة وفيها اختلاف
ماله
ومنهم من
فمن الفقهاء من أوجب على الوصي اخراجها عنه من قال: ليس عليه اخراجها عنه فاذا بلغ اليتيم دفع ماله اليه وعرفه ذلك
&
- 312 -
٥٬٧٤٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.