بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢

وكذلك يخرجها عن عبيده وسبيلها سبيل الزكاة وفيها اختلاف

ماله

ومنهم من

فمن الفقهاء من أوجب على الوصي اخراجها عنه من قال: ليس عليه اخراجها عنه فاذا بلغ اليتيم دفع ماله اليه وعرفه ذلك

&

- 312 -