الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣١١مسألة: وعن يتيم يكون له مال وهو في حجر والدته أو بعض أقاربه هل على وكيل اليتيم أو والدته أو من يحتسب عليه من أقاربه أو من غير أقاربه أن يخرج عن اليتيم زكاة الفطر من مال اليتيم؟ فأما وكيل اليتيم فله ذلك جائز وكذلك والدة اليتيم اذا كان في حجرها وماله في يدها فلها ان تخرج زكاة اليتيم من ماله
مال
وأما المحتسب على اليتيم فليس له ذلك فان أخرج ذلك من اليتيم عن اليتيم لم نقل ان عليه في ذلك بأسا. ان شاء الله. ولا يلزمه غرم في ذلك وانما اخرج حق الله من موضعه وجعله في أهله كان ذلك زكاة الفطر أوزكاة المال الواجبة فيه وانما يعذب الله على ترك الحق وتضييعه ولا يعذب الله على اقامة الحق وأدائه الى أهله
•
مسألة: والمرأة الغنية اذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء لا شيء لهم وأبوهم ميت فلا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة الفطر.
مسألة: وليس على الرجل فطرة ابن أخيه وانها عليه ان يعيشه وليس
عليه ان يعطيه من فطرته ولا أحدا ممن يعوله
مسألة: وأحب بعض الفقهاء على الوصي اخراج الزكاة والفطرة من
مال اليتيم.
ذلك
وبعض قال: ليس له ذلك فاذا بلغ اليتيم دفع اليه ماله وعرفه
مسألة: ووصي اليتيم يخرج زكاة الفطرة عنه اذا صح
أو وكيل وجائز قبولها منه
انه وصي
- 311 -