الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩الباب الثاني
ما يؤمر به من أراد الحج ويستحب له ويلزم
ومن اراد الحج فليبدأ بالخلاص من تبائعه، وخلاص ديونه، ويكفر ايمانه ووفاء نذوره وصلة ارحامه ويعتب من وجد عليه من جيرانه وأرحامه، ويوسع من زاده ليتسع خلقه ولا يماكس في الكراء ولكن يساوم، فان غلا عليه تركه
(مسألة): ومن عليه ديون ووصايا وتبائع وضمانات فالمأمور به ان يقضي الديون ويوصي بالوصايا التي عليه من قبل غيره ويقضي التبائع ويقضي ما قدر عليه من هذا ثم يوصي بما بقي من ذلك الا الذي لا يقدر عليه ثم يحج وهذا رايتهم يامرون به وإن حج ولم يقض سقط عنه
الحج.
(مسألة): ومن وجب عليه الحج والدين فطولب فانه يقضي
الدين اولاً باجماع.
(مسألة): ومن امكنه زاد وراحلة ونفقة أولاده وجب عليه الحج
فان لم يكن له اولاد لم يجب عليه الا الزاد والراحلة فان كان عليه دين
- 4 -
٥٬٧٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.