الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦وقال قوم: صحة البدن وذلك مع الوجد والله اعلم
ونحن نقول: بالسنة وانه اذا قدر على زاد وراحلة لزمه الحج
وعن ابي صالح عن ابن عباس قال: من ملك مائتي درهم وجب عليه
الحج وحرم عليه نكاح الاماء
(مسألة): وحد المال بلغنا انه زاد وراحلة وصاحب
وصاحب، المسألة اعلم بماله وما لذلك حد معروف والمسلم
اعلم بيساره.
وان كان الرجل اذا باع من ماله لم يرجع يتحمل ديون الناس فليبع ويحج وان كان اذا باع وحج رجع تحمل ديون الناس فلا عليه وقال محمد بن محبوب: من كان له مال من نخل او ارض وعليه عيال، فان كان اذا باع من ماله لم يضر بعياله باع منه وحج له ان شاء
الله.
(مسألة): ومن كان معه مائة نخلة ولم يخف على عياله ضررا باع
(مسألة): وقال محمد بن محبوب: من كان له مال يبلغه الحج
وترك ما يكفي عياله حتى يرجع فقد لزمه الحج. وقال آخرون: اذا كان له مال يفضل لعياله فعليه الحج. وقال آخرون: من قدر على الحج بمال او احتيال فعليه الحج وقال: وجوب الحج على الرجل اذا كان له مال يكفيه ويغني عياله، ومن يلزمه عوله الى الحول ويبقى من ماله ما يغنيه للحج، وان باع من ماله لم يضر بعياله وما احسب انه يلزمه بيع ماله كله. وانما يبيع
منه ما لا يضر بنفسه وعولته ولا ينقص عليه المعاش مما بقي والله اعلم
-17 -