الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧(مسألة): ومن كان له مال ان باع بعضه بقي له ما يعيش به
فالحج عليه واجب
(مسألة): ومن كان ان باع متاع بيته وثيابه بلغ ما يحج به
فليس عليه
•
(مسألة): ولم اعلم ان وجوب الحج في العبيد اذا كانوا للخدمة
فاما التجارة فعسى أن يلزمه اذا بلغ ذلك زاد وراحلة لان ذلك مال فاذا
وجد الاستطاعة بالزاد والراحلة في اشهر الحج لزمه ووجب عليه (مسألة): وسألته عن رجل كان يجب عليه الحج في يساره وسعة
ماله فلم يحج، وكان يتامل الحج حتى فني ماله واليسار هل يلزمه ذلك الحج؟، قال: معي انه يلزمه ذلك. ويكون عليه دينا بمنزلة الدين اذا حضرته الوفاة ولو لم يكن له مال وهو بمنزلة
عجز عنه ويوصي
الدين
به اذا
(مسألة): واذا كان الرجل قد وجب عليه الحج ثم لم يقدر على الحج وكثر عليه الدين ونقص قيمة ماله فلا عذر له في الحج الا بادائه وهو
دين عليه
•
(مسألة): ومن كان أعمى او زمنا وله مال كثير ولم يقدر على
الخروج بنفسه الى الحج فلا يجب عليه الحج.
ومن كان معه ما يقوت به عياله الى أن يرجع من حجه وزاد
وراحلة كان عليه الحج.
(مسألة): ومن كان ذا صنعة فاجتمع معه ما يبلغه زاد وراحلة
- IV-