بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤

بامرهم ويأمن عليهم الضرر من السلطان

فان تلف المال المجاوزته على عياله ولم يكن حج فهو دين عليه ولا

يسقط عنه وعليه ان يحتال في امر عياله ويحج فان حضره الموت اوصى ولا

عذر له عن الوصية

- 24 -