بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣

(مسألة): ومن وجد استطاعة الحج وله بنات واخوات فانه

ينبغي له ان يخرج ويتركهن الى الثقة من المسلمين

(مسألة): ومن وجب عليه الحج والدين وطولب فانه يقضي

الدين اولاً باجماع.

(مسألة): ومن

امكنه زاد وراحلة ونفقة اولاده وجب عليه الحج

فان لم يكن له اولاد لم يجب عليه الا الزاد والراحلة فان كان عليه دين

فالدين اولى ولا حج عليه اذا كان عليه دين

(مسألة): ومن كان عليه لزوجته صداق يحيط ملکه فلا

تدركه فريضة الحج حتى يقضي الدين الذي عليه

بجميع

(مسألة): ومن كان له مال وله عيال بنون وبنات صغار او كبار ولا يجد من يقوم لهم مقامه ويجب عليه الحج الا انه يخاف الضرر في ماله وعياله. فلا يجوز ان يؤخر ذلك ويتاخر عن الحق لضياع المال ولا خوف على العيال اذا كان يترك لهم قوتا وقد عرفت ان الفرائض لا تترك لضياع المال والضرر في المال اولى من الضرر في الدين

وحفظت ايضا انه اذا ترك لعياله ما يقوتهم الى وصوله الحج وقضاه بعد وجوده الزاد والراحلة فعليه الحج. وايضا فان الله تعالى قد تكفل بارزاق خلقه. واذا خلف لعياله ما يقوتهم فالذي خلقهم يحفظهم ويوسع عليهم من رزقه ما يشاء.

(مسألة): ومن وجب عليه الحج وخشي ان خرج الى الحج ان يلحق اهله بعده ضرر من سلطان جائر فانه يؤخر الحج حتى يامن على عياله، كما يؤخر عن نفسه اذا لم يأمن الطريق الا ان يوكل من يقوم

- 23 -