بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦

(مسألة): ومن كان معه ما يبلغه من زاد وراحلة في اشهر الحج

فالحج اولى ويتزوج باربعة دراهم

(مسألة): ومن اتفق له التزوج والحج فليبدأ بالحج لأن الحج فرض والتزوج سنة، الا أن يخاف العنت فيتزوج باربعة دراهم. (مسألة): ومن لم يكن حج ولا تزوج وهو يشتهي النساء فان حج لم يبق في يده شيء وان تزوج لم يبق في يده ما يحج به. فقد قال بعض المسلمين: يتزوج اذا خاف العنت ثم ليحج.

وقال بعضهم: يبدأ بأيهما احب اليه فان لم يخف على نفسه العنت

فليحج ثم ليتزوج ان شاء الله

•

وقال بعض: يبدأ بالتزويج فان بقي في يده بعد ذلك ما يجب فيه

الحج حج أو اوصى به

وقال بعض: يبدأ بالحج قبل التزويج

•

(مسألة): ومن اصاب مالا في غير اشهر الحج فله ان ياكل

ويكتسي وينفق ويتزوج فان جاءت اشهر الحج ومعه ما يبلغه الحج فالحج

واجب عليه فهذا عن الربيع.

(مسألة): وقال محمد بن محبوب: من اصاب مالا في اشهر

الحج ولم يحج ثم مات طرحت ولايته ولا تطرح ولايته حيا لانه ان لم يحج

العام فلا اقول انه كفر لانه ان حج عاما قابلا اجزى عنه

•

(مسألة): ومن ملك مالا يكفيه من زاد وراحلة الى مكة في

اشهر الحج فعليه الحج ولكن ان ملكة في غيرهن وتلف قبل دخول اشهر

- 26 -