الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧الحج فلا شيء عليه وان خرج في حين ما وجب عليه فتلف في طريقه
فعليه الحج.
(مسألة): وان وجد المال في غير اشهر الحج ايضا في غير اشهر
الحج لم يلزمه حج.
(مسألة): ومن رزق مالا في غير اشهر الحج مما يجب في مثله
الحج فله ان ياكل باتساع ويلبس ويتزوج.
(مسألة): ومن كان له مال ان باع بعضه بقي له ما يعيش به
فالحج عليه واجب
•
(مسألة): فان دخلت عليه اشهر الحج ومعه من
المال ما يحج به
فالحج له لازم وان تلف المال قبل دخول اشهر الحج لم يلزمه وان استفاد المال في اشهر الحج لم يكن له ان يتسع فيه ولا يبدأ شيئا غير الحج والله
اعلم.
(مسألة): وقال محمد بن محبوب: من كان معه مال فمر به
وقت الحج فلم يحج حتى ذهب المال ثم لم يجد ما يحج به ولم يوص بالحج
فهو هالك
قلت: ولا يكفيه ان يتوب ويندم ويستغفر ربه؟
قال: لا هالك هو
قال: وكذلك من كان عنده مال ولا يؤدي زكاته حتى ذهب المال
ثم لم يجد شيئا فمات فهو هالك، وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان فلم
يصمه حتى مات وهو يقدر ان
يصوم فهو هالك
- 27 -