الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩الباب الخامس
في الحد الذي يجب به الحج ومن يعذر عن الخروج ومن يلزمه
وقيل: اختلف الناس في وجوب الحج
فقال من قال: من ملك ثلاثين دينارا لزمه الحج.
وقال من قال: مائتي درهم
وقال من قال: بالمال، او بالاحتيال
وقال من قال: ثلاثمائة
نكاح الاماء
وقال من
درهم
فقد وجب عليه الحج وحرم عليه
قال في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا) (1)
يعني (قوة) صحة البدن. وقوته فيما عندنا
يعني (قوة) صحة
وقال من
قال: لا يجب عليه الا ان يملك الزاد والراحلة وكذلك
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس - رحمه الله ـ وهو القول المجتمع
عليه فيما قيل: الزاد والراحلة وأمان الطريق)
(1) جزء الآية 97 من سورة آل عمران
- 29 -
٥٬٧٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.