بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨

(مسألة): ولم أعلم ان وجوب الحج في العبيد اذا كانوا للخدمة

فاما للتجارة فعسى يلزمه اذا بلغ ذلك زاد او راحلة لأن ذلك مال فاذا

وجد الاستطاعة بالزاد والراحلة في اشهر الحج لزمه ووجب عليه

(مسألة): ومن وجد استطاعة الحج فتهاون بذلك حتى نفذ ما

عنده فليصم ويصنع معروفا والحج له لازم

قال غيره: ان اصاب المال في اشهر الحج فالحج له لازم وان اصابه في غير اشهر الحج وذهب المال في غير اشهر الحج. فلا شيء

عليه. وكذلك قال فقهاء المسلمين

•

- YA-